جمع الجوامع 422-44b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ في المسجِد فَرَأَى فِى القِبْلَةِ نُخَامَةً، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: إِنَّ أَحدَكُمْ إِذَا صلَّى فَإِنَّهُ يُناجِى رَبَّهُ، وَإنَّ الله يَستَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ فَلاَ يتنَخَمَنَّ أحدُكُم فِى القِبْلةِ، وَلاَ عَنْ يمينِهِ، ثُمَّ دَعَا بِعُودٍ فحكَّهُ بِهِ، ثُمَّ دَعَا بخلُوقٍ فخضَّبَهُ () ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه