جمع الجوامع 423-32b
مسند عبد الله بن عمرو في العاص اسمه عمرو في شعيب
"خَطَبَ رَسُولُ الله ﷺ النَّاسَ في يَوْم شَدِيد الحَرِّ وَرَجُل أَعَرَابِىُّ قَائِم في الشَّمْس حَتَّى فَرَغَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَأنُكَ، قَالَ: نَذَرْتُ أنْ لاَ أزَالَ قَائِمًا في الشَّمْسِ حَتَّى تَفْرغَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ هَذَا بِنَذْرٍ إِنَّمَا النَّذْرُ، مَا ابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُ اللهِ، ثُمَّ أمَرَ بِهِ فَأجْلِسَ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه وابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه