جمع الجوامع 423-31b
مسند عبد الله بن عمرو في العاص اسمه عمرو في شعيب
"قَالَ النَّبِى ﷺ يَوْمَ فَتح مَكَّةَ، لاَ صَلاَةَ بَعْد الفَجْرِ حَتَّى تُشْرِقَ الشمْس، وَلاَ صَلاَة بَعْدَ العَصْر حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه