جمع الجوامع 423-28b
مسند عبد الله بن عمرو في العاص اسمه عمرو في شعيب
"إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَطَبَ الناسَ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاَةً مَكْتُوبةً أوْ سَبْحَة، فَليَقْرَأ فيهَا بأُمِّ القُرآن وَقرآنٍ مَعَهَا، فَإِنْ انْتَهَى إلَى أُمِّ القُرآنِ، فَقَدْ أَجْزأتْ عَنْه، وَمَنْ كَانَ مَعَ الإِمَام فَليَقرَأ بِأُمِّ القُرآن قَبْلَهُ إِذا سَكَتَ، وَمنْ صَلَّى صَلاَةً مَكْتُوبَةً أوْ تَطَوُّعًا فَليَقْرَأ فيهَا بِأُمِّ الكتَاب وَسُورَة مَعًا، فَإِنْ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الكتَابِ فَقَدْ أَجْزَأ، وَمَنْ صَلَّى صَلاَةً مَعَ إِمَامٍ، فَجَهَرَ، فَليَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الكِتاب فِى بَعْضِ سَكَتاتِه، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلاُتهُ خِداجٌ غير تَمَامٍ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن فيه وصححه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه