جمع الجوامع 423-132b
مسند عبد الله بن عمرو في العاص اسمه عمرو في شعيب
"عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرو قَالَ: أَتَى رَسُولُ الله ﷺ بسقايَةٍ منْ ذَهَبٍ. فَجَعَلَ يُقَسِّمُهَا بَيْنَ أَصْحَابه وَفيهِمْ رَجُلٌ منْ أَهْلِ البَادِيَةِ حَديثُ عَهْدٍ بإِعْرَابِهِ فَلَم يُعْطهِ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا مُحَمدُ والله لَئِنْ كَانَ أَمْرُكَ أَنْ تَعْدِلَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَيْحَكَ، وَمَنْ يَعْدلُ عَلَيْكَ بَعْدى، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَكُونُ في أُمَّتى أَشْبَاهُ هذَا يَقْرَءُونَ القُرآنَ لاَ يُجَاوِز تَراقِيهمْ، يَمْرقُونَ مِنْ الدِّين كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، كلَّمَا قُطِعَ قَرْنٌ نَشأَ قَرْنٌ، كُلَّمَا قُطِعَ قَرْنٌ نَشَأَ قَرْنٌ، حَتَّى يَخْرُجَ في بَقيتهمْ الدَّجالُ، وَفِى لَفْظٍ. لاَ يُجَاوزُ تراقيهم إِذَا لقيتموهم فَاقْتُلُوهُمْ، وَفى لَفْظِ، فَإِذَا خَرَجُوا فَاقتلُوهُمْ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه