جمع الجوامع 422-676b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: العَبْدُ وَمَالُهُ لِسيِّدِهِ، يَأكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَكْتَسِى بِالْمَعْرُوفِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه