جمع الجوامع 422-675b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ أنَّ لِى جَارًا يَأكُلُ الرِّبَا، وإنَّهُ يَدْعُونِى إِلَى طَعَامِهِ أَفآتِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه