جمع الجوامع 422-656b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِه أنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأتِهِ طَلاَقٌ إِلَّا أنْ يُطَلِّقَهَا العَبْدُ، فَإِمَّا أنْ يَأخُذَ أمَةَ غُلاَمِهِ، أوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ".
حواشٍ
مالك، [عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه