MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-656b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِه أنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأتِهِ طَلاَقٌ إِلَّا أنْ يُطَلِّقَهَا العَبْدُ، فَإِمَّا أنْ يَأخُذَ أمَةَ غُلاَمِهِ، أوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ".

حواشٍ

  • مالك، [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا