MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-655b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَيُّهُمَا أرِقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ بالْمَرْأةِ، نَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الأمَةُ تَحْتَ الحُرّ فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَإِنْ كانَتْ حُرَّة تَحْتَ عَبْد، فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدتهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا