جمع الجوامع 422-655b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَيُّهُمَا أرِقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ بالْمَرْأةِ، نَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الأمَةُ تَحْتَ الحُرّ فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَإِنْ كانَتْ حُرَّة تَحْتَ عَبْد، فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدتهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه