MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-645b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلاَ بَأسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، البُر بِالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبُ بِالشَّعِيرِ، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا