MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-644b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ الزُّهْرِىّ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا لاَ يَرِيَانِ بِبَيعْ القُطُوطِ إِذَا خَرَجَتْ بَأسًا، قَالاَ: وَلَكِنْ لاَ تَحِلُّ لِمَنِ ابْتَاعَهَا أنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا