جمع الجوامع 422-644b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ الزُّهْرِىّ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا لاَ يَرِيَانِ بِبَيعْ القُطُوطِ إِذَا خَرَجَتْ بَأسًا، قَالاَ: وَلَكِنْ لاَ تَحِلُّ لِمَنِ ابْتَاعَهَا أنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه