MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-618b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ في أهْلكَ، ثمَّ أدْرَكْتَ الصَّلاَةَ في المَسْجِدِ مَعَ الإِمَام فَصَلِّ مَعَهُ غَيْرَ صَلاَةِ الصُّبحِ وَصَلاَةِ المغْرِبِ، فَإِنَّهُمَا لا يُصلِّيانِ مرتينِ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا