جمع الجوامع 422-618b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ في أهْلكَ، ثمَّ أدْرَكْتَ الصَّلاَةَ في المَسْجِدِ مَعَ الإِمَام فَصَلِّ مَعَهُ غَيْرَ صَلاَةِ الصُّبحِ وَصَلاَةِ المغْرِبِ، فَإِنَّهُمَا لا يُصلِّيانِ مرتينِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه