جمع الجوامع 422-617b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أُقيمَتِ الصَّلاَةُ في مَسْجِد بِطَائِفَةِ المَدينَةِ وَلِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ هُنَاكَ أرْضٌ وَإمَامُ ذَلِكَ المَسْجَدِ مَوْلًى، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ لَهُ المَوْلَى: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أنْتَ أحَقُّ أنْ تُصَلِّى في مَسْجِدِكَ، فَصَلَّى المَوْلَى".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه