MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-617b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أُقيمَتِ الصَّلاَةُ في مَسْجِد بِطَائِفَةِ المَدينَةِ وَلِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ هُنَاكَ أرْضٌ وَإمَامُ ذَلِكَ المَسْجَدِ مَوْلًى، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ لَهُ المَوْلَى: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أنْتَ أحَقُّ أنْ تُصَلِّى في مَسْجِدِكَ، فَصَلَّى المَوْلَى".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا