MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-608b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَعِفَ الرَّجلُ في الصلاة أوْ ذَرَعَهُ القَىْءُ أوْ وَجَدَ مَذْيًا، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضأ، ثمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِىَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا