جمع الجوامع 422-607b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَ أحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَسُلِّمَ عَلَيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَن وَليُشِرْ إِشَارَةً، فَإِن ذَلِكَ رَدُّهُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه