MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-605b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ في صَلاَتهِ فَليَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أنَّهُ قَدْ أتَمَّ، ثمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا