جمع الجوامع 422-605b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ في صَلاَتهِ فَليَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أنَّهُ قَدْ أتَمَّ، ثمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه