جمع الجوامع 422-604b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاَتهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلاثًا أَمْ أرْبَعًا، فَليَبْنِ عَلَى أَتَمِّ ذَلِكَ في نَفْسِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودٌ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه