MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-604b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاَتهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلاثًا أَمْ أرْبَعًا، فَليَبْنِ عَلَى أَتَمِّ ذَلِكَ في نَفْسِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودٌ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا