MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-597b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا فَاتَهُ شَىْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَام الَّتِى يُعْلَنُ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللهِ فَقَرَأ لِنَفْسِهِ".

حواشٍ

  • مالك، [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا