جمع الجوامع 422-597b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا فَاتَهُ شَىْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَام الَّتِى يُعْلَنُ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللهِ فَقَرَأ لِنَفْسِهِ".
حواشٍ
مالك، [عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه