جمع الجوامع 422-596b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُبِقَ بِشَىْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ فَقَضَى مَا فَاتَهُ، وَإذَا لَمْ يُسْبَقْ بِشَىْءٍ لَمْ يَقُمْ حتَّى يَقُومَ الإِمَامُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه