MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-522b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيعْ الثَّمَرَةِ بِالثَّمَرَةِ، وَعَنْ بَيعْ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا