جمع الجوامع 422-490b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: لاَ يَبْقَى يَوْمَ عَرَفَةَ خَلق مِنْ خَلقِ الله إِلَّا فِى قَلبِهِ مِثْقَالُ ذَرَة مِنْ إِيمَان إِلَّا غَفَرَ الله لَهُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! لأهْلِ عَرَفَاتٍ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: لاَ، بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً".
حواشٍ
ابن أبي الدُّنيا في فضل عشر ذى الحجة، وابن النجار، وسنده ضعيف
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه