MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-490b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: لاَ يَبْقَى يَوْمَ عَرَفَةَ خَلق مِنْ خَلقِ الله إِلَّا فِى قَلبِهِ مِثْقَالُ ذَرَة مِنْ إِيمَان إِلَّا غَفَرَ الله لَهُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! لأهْلِ عَرَفَاتٍ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: لاَ، بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً".

حواشٍ

  • ابن أبي الدُّنيا في فضل عشر ذى الحجة، وابن النجار، وسنده ضعيف

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا