جمع الجوامع 422-489b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رُكبَتِهِ وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى وَعَقَدَ ثَلاثًا وَخَمْسِينَ، ثُمَّ يَدْعُو".
حواشٍ
[ز] البزّار في سننه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه