MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-489b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رُكبَتِهِ وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى وَعَقَدَ ثَلاثًا وَخَمْسِينَ، ثُمَّ يَدْعُو".

حواشٍ

  • [ز] البزّار في سننه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا