جمع الجوامع 422-410b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوا: مَنْ يَدْخُل عَلَى هَذَا الصَّابِئِ فَيَرُدّهُ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ فَيَقْتُلهُ فَقالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَا، فَأَنَنى العينُ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب يَأتِيكَ فَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّى رَسُول الله ﷺ صَلاَةَ الْمَغْرِب قَرعً عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب الْبَابَ وَقَالَ: افْتَحِى يَا خَدِيجَةُ، فَلَمَّا أَنْ دَنَتْ قَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ عُمَر، قَالَتْ: يَا نَبِىَّ الله هَذَا عُمَر، فَقَالَ: مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَهُمْ تِسْعَة صِيَامٌ وَخَدِيجَةُ عِاشِرَتُهُمْ: أَلا نَشْتَفِى يَا رَسُولَ الله فَنَضْرِب عُنقه؟ قَالَ: لاَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَعِزَّ الدِّينَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: مَا تَقُول يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: أَقُول أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ، وَتُؤْمن بِالْجَنَّة وَالنَّار، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْموْتِ، فَبَايَعَهُ وَقَبِلَ الإِسْلاَمَ، وَصَبُّوا عَلَيْهِ مِنَ الْمَاء حَتَّى اغْتَسَلَ، ثُمَّ تَعَشَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَبَاتَ يُصَلِّى مَعَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اشْتَمَلَ عَلَى سَيْفِهِ وَرَسُولُ الله ﷺ يَتْلُوهُ وَالْمُهَاجِرُونَ خَلفَهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَى قُرَيْشٍ، وَقَدِ اجْتَمَعُوا، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، فَتَفَرَّقَتْ حِينَئِذٍ قُرَيْش عَنْ مَجَالِسِهَا".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه وابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه