جمع الجوامع 422-382b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، فَقَالَ: الإِمَامُ يَقْرَأُ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن فيه وضعفه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه