جمع الجوامع 383-422b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ رَجَاء بْنِ حَيْوةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: هَلْ تَقْرْءُونَ الْقُرآنَ مَعِى إِذَا كُنتُمْ مَعِى فِى الصَّلاَةِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن فيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه