MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-368b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، تُزَيَّنُ فِيهِ الْحُورُ الْعِينُ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أُعْتِقَ فِيهِ مِثْلُ جَمِيع مَا أُعْتِقَ - يَعْنِى فِى رَمَضَانَ - ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا