جمع الجوامع 422-368b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، تُزَيَّنُ فِيهِ الْحُورُ الْعِينُ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أُعْتِقَ فِيهِ مِثْلُ جَمِيع مَا أُعْتِقَ - يَعْنِى فِى رَمَضَانَ - ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه