MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-367b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ أَضَابَهُ الْجِنُّ فِى إِحْدَى ثَلاَثٍ لَمْ يُشْفَ: وَهُوَ يَشْرَبُ قَائِمًا، أوْ يَمْشِى فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يُشَبِّكُ بَيْنَ أصَابِعِهِ".

حواشٍ

  • ابن جرير، وقال: سنده ضعيف، واهٍ، لا يعتمد على مثله

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا