جمع الجوامع 422-367b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ أَضَابَهُ الْجِنُّ فِى إِحْدَى ثَلاَثٍ لَمْ يُشْفَ: وَهُوَ يَشْرَبُ قَائِمًا، أوْ يَمْشِى فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يُشَبِّكُ بَيْنَ أصَابِعِهِ".
حواشٍ
ابن جرير، وقال: سنده ضعيف، واهٍ، لا يعتمد على مثله
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه