MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-361b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ حِينَ دَخَلَهَا وَهُوَ مُعْتَجِرٌ بِشَقَّةِ بُرْدٍ أَسْوَدَ، فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِه الْقَصْوَاء وَفِى يَدهِ محْجَنٌ يَسْتَلِمُ بِهِ الأَرْكَان، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا وجدنا لها (متسعة) مَنَاخًا فِى الْمَسجِدِ، حَتَّى نَزَلَ عَلَى أَيْدِى الرِّجَالِ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا حَتَّى أُنْتجتْ فِى الْوَادِى، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ عَلَى راحلته فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الله قَدْ وضَعَ عَنْكُم عُبَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُّمَهَا بِآبائِها، النَّاسُ رَجُلاَنِ: فَقيرٌ تَقِىٌّ كَرِيمٌ عَلَى الله، وَكَافِرٌ شَقِىٌّ هيِّنٌ عَلَى الله، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الله يَقُولُ: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)} [الحجرات: 13] ()، أَقُولُ قَوْلِى هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ الله لِى وَلَكُمْ، ثُمَّ عَدَلَ إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدَ فَأُتِىَ بِدَلُوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَغَسَلَ مِنْهَا وَجْهَهُ، مَا تَقَعُ مِنْهُ قَطرَةٌ وإِلاَّ فِى يَدِ إِنْسَانٍ، إِنْ كَانَتْ قَدْرَ مَا يَحْسُوهَا حَسَاهَا وَإلاَّ مَسَحَ بِهَا، وَالْمُشْرِكُونَ يَنْظُرُونَ، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا ملَكًا قَطُّ أَعْظَمَ مِنَ الْيَوْمِ، وَلاَ قَوْمًا أَحْمَقَ مِنَ الْيَوْمِ، ثُمَّ أَمَرَ بلاَلًا فَرَقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَأَذَّنَ بِالصَّلاَة، وَقَامَ الْمُسْلمُونَ فَتَجَرَّدُوا فِى الأُزُرِ، وَأَخَذُوا الدِّلاَءَ، وَارْتَجَزُوا عَلَى زَمْزَمَ يَغْسِلُونَ الْكَعْبَةَ ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا، فَلَمْ يَدَعُو أَثَرًا مِنَ الْمُشْرِكينَ إِلاَّ مَحُوهُ أَوْ غَسَلُوهُ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا