جمع الجوامع 422-340b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ وَعَائِشَةُ وَرَاءَهُ إِذ اسْتَأذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ، ثُمَّ اسْتَأذَنَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَدَخَلَ وَرَسُولُ الله ﷺ يَتَحَدَّثُ كَاشِفًا عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَمَدَّ ثَوْبَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اسْتَأخِرِى عَنِّى، فَتَحَدَّثُوا سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله: دَخَلَ عَلَيْكَ أَصْحَابُكَ فَلَمْ تُصْلِحْ ثَوْبَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَلَمْ تُؤَخِّرْنِى عَنْكَ حَتَّى دَخَلَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَلاَ أَسْتَحْي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِى مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ؟ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَسْتَحِى مِنْ عُثْمَانَ كَمَا تَسْتَحِى مِنَ الله وَرَسُولِهِ، وَلَوْ دَخَلَ وَأَنْتِ قَرِيبَةٌ مِنِّى لَمْ يَرْفَعْ رَأسَهُ وَلَمْ يَتَحَدَّثْ وَخَرَجَ".
حواشٍ
[ع] أبو يعلى [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه