جمع الجوامع 422-333b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى بَعِيرٍ لأُسَامَةَ بْنِ زَيْد، وَأُسَامَةُ رَدِيفُ رَسُولِ الله ﷺ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأسَ الثَّنِيَّةِ اَرْسَلَ عُثْمَانَ، فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاح فَاسْتَقْبَلَهُ بِهِ".
حواشٍ
الواقدى، [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه