جمع الجوامع 422-332b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لأُسَامَةَ بْنِ زَيْد حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ دَعَا بِعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ: ائتِنِي بِالْمِفْتَاح، فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبْتْ أَنْ تُعْطِيَهُ، فَقَالَ: وَالله لَئِنْ (لَمْ) تُعْطِينِهِ لَيَخْرُجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ بَطْنِي، فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه