MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-332b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لأُسَامَةَ بْنِ زَيْد حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ دَعَا بِعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ: ائتِنِي بِالْمِفْتَاح، فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبْتْ أَنْ تُعْطِيَهُ، فَقَالَ: وَالله لَئِنْ (لَمْ) تُعْطِينِهِ لَيَخْرُجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ بَطْنِي، فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا