MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-2b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ بَرَزَ حَتَّى لاَ يَرَى أَحَدًا، وَكَانَ لاَ يَرفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا