جمع الجوامع 422-2b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ بَرَزَ حَتَّى لاَ يَرَى أَحَدًا، وَكَانَ لاَ يَرفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه