MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-1b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

" أَنَّ عُمَرَ سأَلَ النَّبِىَّ ﷺ: تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ فَأرْقُدُ، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْقُدَ فَتَوَضَّأ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا