جمع الجوامع 422-1b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" أَنَّ عُمَرَ سأَلَ النَّبِىَّ ﷺ: تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ فَأرْقُدُ، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْقُدَ فَتَوَضَّأ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه