MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-272b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنْ سِمَاكٍ الحَنَفِىِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلاَةِ السَّفَرِ، فَقَالَ: رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْر قَصْرٍ، إِنَّما القَصْرُ صَلاَةُ المَخَافَةِ، قُلْتُ: وَمَا صَلاةُ المَخَافَةِ؟ قَالَ: يُصَلِّى الإمَامُ بِطَائِفَةٍ ثُمَّ يَجِئ هَؤُلاَءِ إلى مَكَانِ هَؤُلاَء، وَتجيء هَؤُلاَءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلاءِ، فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً، فَيَكُونُ للإمَامِ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا