جمع الجوامع 422-272b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ سِمَاكٍ الحَنَفِىِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلاَةِ السَّفَرِ، فَقَالَ: رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْر قَصْرٍ، إِنَّما القَصْرُ صَلاَةُ المَخَافَةِ، قُلْتُ: وَمَا صَلاةُ المَخَافَةِ؟ قَالَ: يُصَلِّى الإمَامُ بِطَائِفَةٍ ثُمَّ يَجِئ هَؤُلاَءِ إلى مَكَانِ هَؤُلاَء، وَتجيء هَؤُلاَءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلاءِ، فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً، فَيَكُونُ للإمَامِ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه