جمع الجوامع 422-271b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
اعرض الإسناد
عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى عَاصِمٍ
أنَّهُ لَقِىَ ابْنَ عُمَرَ بِمَنَى فَسَأَلَهُ عَن الصَّلاَةِ فِى السَّفَرِ، فَقَالَ: ركعتين، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى وَنَحْنُ هَاهُنَا بِمِني؟ فَأَخَذَتْهُ عنْدَ ذَلِكَ ضَجْرَةٌ. فَقَالَ: وَيْحَكَ هَلْ سَمِعْتَ بِرَسُولِ الله ﷺ؟ قُلتُ: نَعَمْ وآمَنْتُ بِهِ، قَالَ: فَإنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إذَا خَرَجَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ أَوْ دَعْ.
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه