جمع الجوامع 422-249b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: كَتَبَ بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: بَلَغَنى أَنَّ علَيْكَ دَيْنًا فأَعْلمنى كَمْ هُوَ أَقْضِيهِ عَنْكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: أَتَانِى كتَابُكَ تَسْأَلُنِى عَنْ دَيْنِى لَتَقْضِيَهُ، وَإنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: الْيَدُ الْعُليَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفَلَى، وَلاَ أَحْسَبُ الْيَد السُّفْلَى إِلَّا المسائِلَةَ، وَلاَ الْعُليَا إِلَّا الْمُعْطِيَةَ، وَلاَ أَرُدُّ رِزْقًا يُجْريهِ الله عَلَى يَدَيْكَ ".
حواشٍ
العسكرى في الأمثال
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه