MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-249b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

" عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: كَتَبَ بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: بَلَغَنى أَنَّ علَيْكَ دَيْنًا فأَعْلمنى كَمْ هُوَ أَقْضِيهِ عَنْكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: أَتَانِى كتَابُكَ تَسْأَلُنِى عَنْ دَيْنِى لَتَقْضِيَهُ، وَإنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: الْيَدُ الْعُليَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفَلَى، وَلاَ أَحْسَبُ الْيَد السُّفْلَى إِلَّا المسائِلَةَ، وَلاَ الْعُليَا إِلَّا الْمُعْطِيَةَ، وَلاَ أَرُدُّ رِزْقًا يُجْريهِ الله عَلَى يَدَيْكَ ".

حواشٍ

  • العسكرى في الأمثال

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا