جمع الجوامع 422-230b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" عَنْ نَوْفَلِ بن سُلَيْمَانَ الْهُنَائِىِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: حَقا لَمْ يَكُنْ لُقْمَانُ نَبيّا وَلَكِنْ كَانَ عبْدًا صمْصَامةً كَثِيرَ التَّفَكُّرِ، حَسَنَ الظَّنِّ، أَحَبَّ الله فَأَحَبَّهُ، وَضَمَّنَ عَلَيْهِ بِاَلْحكْمَةِ، كَانَ نَائِمًا نِصْفَ النَّهَارِ إِذ جَاءَهُ نِدَاءٌ: يَا لُقْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ يَجْعَلَكَ الله خَلِيفَةً في الأَرْضِ تَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ؛ فانْتَبَه، فَأجَابَ الصَّوْتَ فَقَالَ: إِنْ يُخيِّرْنى ربِّى قَبِلتُ، فَإِنِّى أَعْلَمُ إِنْ فَعَلَ ذَلكَ بِى أَعَانَنِى وَعَلَّمَنِى وَعَصَمَنِى، وَإِنْ خَيَّرَنِى ربِّى قَبلتُ الْعَافِيَةَ وَلَمْ أَقْبَلِ الْبَلاَءَ، فَقَالَتِ الْمَلاَئكَةُ بصوْتٍ لا يُزَاحَمُ: لِمَ يَا لُقْمَانُ؟ قَالَ: لأَنَّ الْحَاكِمَ بِأَشْمِلِ الْمَنَازِلِ وَأَكْدَرِهَا يَغْشَاهُ الظُّلْمُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَنْجُو أَوْ يُعَانُ، وَبِالْحَرِيِّ أنْ يَنْجُوَ، وإِنْ أَخْطَأ أخْطَأَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ يَكُون فِى الدُّنْيَا ذَليلًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ شَرِيفًا، وَمَنْ يَخْتَر الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا، وَلاَ يُصبْ مُلْكَ الآخِرَةِ، فَعَجِبَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ حُسْنِ مَنْطِقِهِ، فَنَامَ نَوْمَةً فَغُطَّ بالْحِكْمَة غَطًا، فَانْتَبَهَ فَتَكَلَّمَ بِهَا، ثُمَّ نُودِىَ دَاوُدُ بَعْدَهُ فَقَبِلَهَا وَلَمْ يَشْتَرط شَرْطَ لُقْمَانَ فَهَوىَ فِى الْخَطَيئَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَصْفَحُ الله وَيَتَجَاوَزُ وَيَغْفِرُ لهُ وَكَانَ لُقْمَانُ يُؤَازِرُهُ بَالْحِكْمَةِ وَعِلْمِه، فَقَالَ لَهُ دَاودُ: طُوبَى لكَ يَا لُقْمَانُ، أُوتِيتَ الْحِكْمَةَ، وَصُرِفَتْ عَنْكَ الْبَلِيَّةُ، وَأُوتِىَ دَاودُ الْخِلاَفَةَ وَابْتُلِىَ بَالرَّزيةِ أَوِ الْفِتْنَةِ".
حواشٍ
الديلمى، [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه