جمع الجوامع 422-21b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنْ صُبْحٍ الْحَنَفِىِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَىَّ عَلَى خَاصِرَتى، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَذَا الصَّلْبُ فَى الصَّلاَةِ، كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنْهَى عَنْهُ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه