جمع الجوامع 422-20b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى بالنَّاسِ رَكعَتَينِ فَسَهَا فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَجُل يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: نَقَصَتِ الصَّلاَةُ؛ فَقَالَ: لاَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه