MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-20b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

" أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى بالنَّاسِ رَكعَتَينِ فَسَهَا فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَجُل يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: نَقَصَتِ الصَّلاَةُ؛ فَقَالَ: لاَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا