جمع الجوامع 422-194b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" إنَّ الْيَهُودَ جَاءوا النَّبىَّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وامرأة قَد زنيا، فَقَالَ لَهُم النَّبِىُّ ﷺ كيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَا مِنْكُمْ؟ قَالُوا: نَضْرِبُهُمَا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: فَمَا تَجِدُونَ فِى التَّوْرَاة؟ قَالُوا: لاَ نجد فِيهَا شَيْئًا، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتمْ، فِى التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ فَأتُوا بِالتَّورَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ، فَأتُوا بِالتَّوْراةِ فَوضَع مدْراسُهَا ( ) الَّذى يَدْرسُهَا كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم، فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءهَا وَلاَ يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجم، فَنَزَعَ عَبْدُ الله بْنُ سَلاَمٍ يَدَهُ عَلَى آيَة الرَّجْمِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالوُا: هِى آيَةُ الرَّجْم، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله ﷺ فَرُجِمَا حَيْثَ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه