جمع الجوامع 422-13b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِى صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ أَسَأنَا بِهِ الظَّنَّ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه