جمع الجوامع 422-12b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: انْتَظَرْنَا لَيْلَةً رَسُولَ اللهِ ﷺ لِصَلاَة الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَلاَ أَدْرِى أشَيْءٌ شَغَلَهُ أَوْ حَاجَةٌ وكَانَتْ لَهُ فَى أَهْلهِ، فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: مَا أَعْلَمُ أَهْلَ دين يَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلاَةَ غَيْرَكُمْ، وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمًّتِى لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلاَةَ هَذِهِ السًاعَةَ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة وابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه