جمع الجوامع 422-126b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَالِى، فَقَالَ: لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَبِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه