MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-126b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَالِى، فَقَالَ: لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَبِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا