MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 422-125b

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا