MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-691b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ في النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِىِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ، قَالُوا: لاَ يَعْلُو النَّصْرَانِىُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَقُ بَيْنَهمَا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا