جمع الجوامع 420-691b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ في النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِىِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ، قَالُوا: لاَ يَعْلُو النَّصْرَانِىُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَقُ بَيْنَهمَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه