MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-690b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الرَّجُلِ يَزْنِى بِالْمرَأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وآخِرُهُ حَلاَلٌ، اعْلَمْ أَنَّ الله يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفرِّقينَ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا