جمع الجوامع 420-690b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الرَّجُلِ يَزْنِى بِالْمرَأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وآخِرُهُ حَلاَلٌ، اعْلَمْ أَنَّ الله يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفرِّقينَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه