دليل

جمع الجوامع 420-67b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَراة الْحَائِضُ، وَالْكَلبُ الأَسْوَدُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.