دليل

جمع الجوامع 420-66b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَالْيَهُودِىُّ، وَالنَّصْرَانِىُّ، وَالْمَجُوسِىُّ، وَالْمَرأَةُ الْحَائِضُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.