جمع الجوامع 420-567b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُل لِرَسُول الله ﷺ: إِنِّى أُرِيدُ الْغَزْوَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّ الله قَدْ تَكَفَّلَ لى بالشَّامِ وَأَهْلِهِ ثُمَّ الْزَمْ منَ الشَّامِ عَسْقَلاَنَ فَإِنَّهَا وَفِى لَفْظٍ: فَإِنَّهُ إِذا دَارَتِ الرَّحَى في أُمَّتى كَانَ أَهْلُ عَسْقَلاَنَ في رَاحَةٍ وَعَافِيَةٍ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه