MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-567b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُل لِرَسُول الله ﷺ: إِنِّى أُرِيدُ الْغَزْوَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّ الله قَدْ تَكَفَّلَ لى بالشَّامِ وَأَهْلِهِ ثُمَّ الْزَمْ منَ الشَّامِ عَسْقَلاَنَ فَإِنَّهَا وَفِى لَفْظٍ: فَإِنَّهُ إِذا دَارَتِ الرَّحَى في أُمَّتى كَانَ أَهْلُ عَسْقَلاَنَ في رَاحَةٍ وَعَافِيَةٍ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا