جمع الجوامع 420-526b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: هَجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِى خَطْمَةَ النَّبِىَّ ﷺ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبىُّ ﷺ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَقَالَ: مَنْ لِى بِهَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمهَا: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَانَتْ تَمَّارَةً - تَبِيعُ التَّمْرَ - فَأَتَاهَا فَقَالَ لَهَا: عنْدَك تَمْرٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَرَتهُ ثَمْرًا، فَقَالَ: أَرَدْتُ أَجْوَدَ مِنْ هَذَا، فَدَخَلَتْ لِتُرِيَهُ وَدَخَلَ خَلْفَهَا فَنَظَرَ يَمِينًا وَشمَالًا فَلَمْ يَرَ إِلا خَوَانًا فَعَلا بِهِ رَأسَهَا حَتَّى دَمَغَهَا بِه، ثُمَّ أَتَىَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَفَيْتُكَهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنَّهُ لا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْزَانِ، فَأَرْسَلَهَا مَثَلًا".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه